ما الأدلة التي تقول بوجوب السجود على التربة .

سؤال ورد من أحد الأشخاص الى مركز الأبحاث العقائدية وهو ما الأدلة التي تقول بوجوب السجود على التربة ، من الكتاب والسنة النبوية الشريفة وذلك من كتب الشيعة والسنة ؟

الجواب

إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض إلاّ ما أكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه، ويستدلّون على ذلك بـ :

(1) قول رسول الله (ص) : ( جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ) .
روي هذا الحديث عند أهل السنة في : (صحيح البخاري 1 / 149 ح2 ، 1 / 190 ح98)، (صحيح مسلم 2 / 63)، ( سنن الترمذي 2 / 131 ح 317)، (سنن النسائي 2 / 56)، (سنن ابي داود 1 / 129 ح489)، (مسند احمد 2 / 240 ، 250) .
وعند الشيعة في :
(الكافي / الكليني ج2 كتاب الايمان ـ باب الشرايع ح1 ص17 ، من لا يحضره الفقيه / الصدوق 1 / 231)، وغيرهما من كتب الحديث .
ومن المعلوم ان لهذا الحديث ألفاظاً مختلفة ولكنّ المعنى والمضمون واحد. كما لا يخفى ان المقصود من كلمة ( مسجداً ) يعني مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الارض تعظيماً لله تعالى . ومن كلمة ( الارض ) يعني التراب والرمل والحجر و …
ومما لا شك فيه أن التربة جزء من اجزاء الارض فيصح السجود عليها .
(2) روى عبد الرزاق عن خالد الجهني قال : رأى النبي صهيباً يسجد كأنّه يتقي التراب فقال له النبي (ص) : ( ترب وجهك يا صهيب ). (كنز العمال 4 / 100 الرقم 2129) .
وصيغة الامر ـ ترّب ـ هنا تدل على استحباب السجود على التربة دون غيرها من اجزاء الارض .
(3) قال رسول الله (ص) لمعاذ : ( عفّر وجهك في التراب ) .(ارشاد الساري 1 / 405 ).
والكلام في الحديث السابق يأتي هنا أيضاً .
(4) قال رسول الله (ص) لأبي ذر : ( الارض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلّ ) .(سنن النسائي 2 / 32) .
(5) قال رسول الله (ص) : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الارض ) . (أحكام القرآن / الجصّاص 3 / 209) .
(6) عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : كنت أصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتى أسجد عليها من شدّة الحر .(مسند أحمد 2 / 327 ، سنن النسائي 2 / 204 ، سنن أبي داود 1 / 110) .
فنقول: لو كان السجود على الثياب جائزاً لكان أسهل من التبريد جداً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الارض.
(7) قال الصادق (ع) : ( لا تسجد إلاّ على الارض أو ما انبتت الارض إلاّ القطن والكتّان). (الكافي 3 / 330) .
(8) قال الصادق (ع) : ( السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة ) .(الكافي 3 / 331 ).
وظاهره أن السجود على الارض فرض من الله عز وجل والسجود على الخمرة التي هي من النباتات ( حصيرة مصنوعة من سعف النخل ) ممّا سنّه الرسول (ص) .
(9) قال الصادق (ع) : ( السجود على ما انبتت الارض إلاّ ما اكل أو لبس ) . (علل الشرايع 2 / 30) .
والنتيجة: ان جميع الاحاديث تدل على وجوب السجود على الارض أو ما انبتت من دون عذر ، ومما لا شك فيه أن التربة هي جزء من الارض فيصح السجود عليها، بل تستحب إذا كانت من أرض كربلاء لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »